moonstone ادارة
علم دولتك : مصر عدد المساهمات : 1135 نقاط : 2220 تاريخ التسجيل : 03/10/2009 العمر : 43
| موضوع: باب اللعان ( 3 ) من صحيح مسلم الأحد نوفمبر 29, 2009 8:06 pm | |
| و حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم : للمتلاعنين : ( حسابكما على الله أحدكما كاذب ) قال القاضي عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان . والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة . قال : وقال الداودي : إنما قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه , قال : والأول أظهر أولى بسياق الكلام قال : وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي , وعلى من قال منهم : لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع واحد وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف ووقعت موقع واحد وقد أجازه المبرد ويؤيده قوله تعالى : { فشهادة أحدهم } . وفي هذا الحديث أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام .
قوله : ( يا رسول الله مالي ! قال : لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ) في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها والمسألتان مجمع عليهما وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها
و حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب و حدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
و حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ للمسمعي وابن المثنى قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان
و حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك ح و حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم
و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي قالا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما و حدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد
| |
|