moonstone ادارة
علم دولتك : مصر عدد المساهمات : 1135 نقاط : 2220 تاريخ التسجيل : 03/10/2009 العمر : 43
| موضوع: باب الأضاحى فرع بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث(1) ( صحيح مسلم ) الخميس نوفمبر 26, 2009 5:55 am | |
| حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث قوله : ( حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال : شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه . . . وذكر الحديث ) قال القاضي : لهذا الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علة في رفعه ; لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه , ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان , ورواه من غير طريقه , قال الدارقطني : هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء ; لأن علي بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفا قال : ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان , فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية كلهم رووه عن الزهري مرفوعا . هذا كلام الدارقطني والمتن صحيح بكل حال . والله أعلم .
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا و حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب ح و حدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح ح و حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله قوله في حديث علي - رضي الله عنه - أنه خطب فقال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا ) وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام ) قال سالم : وكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث , وذكر حديث جابر مثله في النهي , ثم قال : كلوا بعد وادخروا وتزودوا . وحديث عائشة أنه دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ادخروا ثلاثة أيام , ثم تصدقوا ثم ذكر الحديث : إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا , وذكر معناه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد وثوبان وبريدة . قال القاضي : واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث , فقال قوم : يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث , وإن حكم التحريم باق كما قاله علي وابن عمر , وقال جماهير العلماء : يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث , والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لا سيما حديث بريدة , وهذا من نسخ السنة بالسنة , وقال بعضهم : ليس هو نسخا , بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال ; لحديث سلمة وعائشة , وقيل : كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم , قال هؤلاء : والكراهة باقية إلى اليوم , ولكن لا يحرم , قالوا : ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس , وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر , والصحيح نسخ النهي مطلقا , وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة , فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث , والأكل إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم : ( بعد ثلاث ) قال القاضي : يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها , ويحتمل من يوم النحر , وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق , قال : وهذا أظهر .
و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام و حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح و حدثني محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث
و حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث
حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا روح حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ) قال أهل اللغة : ( الدافة ) بتشديد الفاء : قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا , ودف يدف بكسر الدال , ودافة الأعراب من يرد منهم المصر , والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة .
قوله : ( دف أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى ) هي بفتح الحاء وضمها وكسرها , والضاد ساكنة فيها كلها , وحكي فتحها وهو ضعيف , وإنما تفتح إذا حذفت الهاء فيقال : بحضر فلان .
قوله : ( إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم , ويجملون منها الودك ) , قوله : ( يجملون ) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها , ويقال : بضم الياء مع كسر الميم , يقال : جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملا , وأجملته إجمالا أي أذبته وهو بالجيم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ) هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث , وفيه الأمر بالصدقة منها , والأمر بالأكل , فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها , ويستحب أن يكون بمعظمها . قالوا : وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث , وفيه قول أنه يأكل النصف , ويتصدق بالنصف , وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب , فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا , ولنا وجه أنه لا تجب الصدقة بشيء منها . وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب , هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة , إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها , وهو قول أبي الطيب ابن سلمة من أصحابنا , حكاه عنه الماوردي لظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل مع قوله تعالى : { فكلوا منها } وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى : { وإذا حللتم فاصطادوا } وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر , فالجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه للوجوب كما لو ورد ابتداء , قال جماعه منهم من أصحابنا وغيرهم : إنه للإباحة .
| |
|